المحقق الحلي
57
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
الثالثة : لا يجب التكفير إلّا بعد الحنث ، ولو كفّر قبله لم يجزه . الرابعة : لو أعطى الكفارة كافرا ، أو من تجب عليه نفقته ، فإن كان عالما لم يجزه ، وإن جهل فاجتهد ، ثم بان له لم يعد ، وكذا لو أعطى من يظن فقره فبان غنيا ، لأن الاطلاع على الأحوال الباطنة يعسر . الخامسة : لا يجزي في التكفير بالكسوة إلّا ما يسمى ثوبا ، ولو أعطاه قلنسوة أو خفا لم يجزه ، لأنه لا يسمى كسوة ،
--> ( 1 ) أي عالما بعدم استحقاق المدفوع إليه . ( 2 ) القلنسوة - بفتح القاف واللام السين وما بينهما ساكن - من ملابس الرأس ، وجمعها قلانس وهي رومية معرّبة ، والخفّ - بضم الخاء - : ما يلبس بالرجل وجمعه أخفاف .